فصل: مكان دفع زكاة الفطر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


زكاة الفطر

التّعريف

1 - من معاني الزّكاة في اللّغة‏:‏ النّماء، والزّيادة، والصّلاح، وصفوة الشّيء، وما أخرجته من مالك لتطهّره به‏.‏ والفطر‏:‏ اسم مصدرٍ من قولك‏:‏ أفطر الصّائم إفطارًا‏.‏ وأضيفت الزّكاة إلى الفطر‏;‏ لأنّه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة، كأنّها من الفطرة الّتي هي الخلقة‏.‏ قال النّوويّ‏:‏ يقال للمخرج‏:‏ فطرة‏.‏ والفطرة - بكسر الفاء لا غير - وهي لفظة مولّدة لا عربيّة ولا معرّبة بل اصطلاحيّة للفقهاء، فتكون حقيقةً شرعيّةً على المختار، كالصّلاة والزّكاة‏.‏ وزكاة الفطر في الاصطلاح‏:‏ صدقة تجب بالفطر من رمضان‏.‏

حكمة مشروعيّتها

2 - حكمة مشروعيّة زكاة الفطر الرّفق بالفقراء بإغنائهم عن السّؤال في يوم العيد، وإدخال السّرور عليهم في يوم يسرّ المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصّوم من اللّغو والرّفث‏.‏ روى أبو داود عن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال‏:‏ ‏{‏فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرةً للصّائم من اللّغو والرّفث، وطعمةً للمساكين، من أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات‏}‏‏.‏

الحكم التّكليفيّ

3 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ زكاة الفطر واجبة على كلّ مسلمٍ‏.‏ واستدلّ القائلون بالوجوب بما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال‏:‏ ‏{‏فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلّ حرٍّ، أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين‏}‏‏.‏ وبقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏أدّوا عن كلّ حرٍّ وعبدٍ صغيرٍ أو كبيرٍ، نصف صاعٍ من برٍّ أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ‏}‏ وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب‏.‏ وفي قولٍ للمالكيّة مقابل للمشهور‏:‏ إنّها سنّة، واستبعده الدّسوقيّ‏.‏

شرائط وجوب أداء زكاة الفطر

يشترط لوجوب أدائها ما يلي‏:‏

4 - أوّلًا‏:‏ الإسلام‏:‏ وهذا عند جمهور الفقهاء‏.‏ وروي عن الشّافعيّة في الأصحّ عندهم أنّه يجب على الكافر أن يؤدّيها عن أقاربه المسلمين، وإنّما كان الإسلام شرطًا عند الجمهور‏;‏ لأنّها قربة من القرب، وطهرة للصّائم من الرّفث واللّغو، والكافر ليس من أهلها إنّما يعاقب على تركها في الآخرة‏.‏

5 - ثانيًا‏:‏ الحرّيّة عند جمهور الفقهاء خلافًا للحنابلة‏;‏ لأنّ العبد لا يملك، ومن لا يملك لا يملّك‏.‏

6- ثالثًا‏:‏ ألا يكون قادرًا على إخراج زكاة الفطر، وقد اختلف الفقهاء في معنى القدرة على إخراجها‏:‏ فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى عدم اشتراط ملك النّصاب في وجوب زكاة الفطر‏.‏ وذهب الحنفيّة إلى أنّ معنى القدرة على إخراج صدقة الفطر أن يكون مالكًا للنّصاب الّذي تجب فيه الزّكاة من أيّ مالٍ كان، سواء كان من الذّهب أو الفضّة، أو السّوائم من الإبل والبقر والغنم، أو من عروض التّجارة‏.‏ والنّصاب الّذي تجب فيه الزّكاة من الفضّة مائتا درهمٍ‏.‏ فمن كان عنده هذا القدر فاضلًا عن حوائجه الأصليّة من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ وسلاحٍ وفرسٍ، وجبت عليه زكاة الفطر‏.‏ وفي وجهٍ آخر للحنفيّة إذا كان لا يملك نصابًا تجوز الصّدقة عليه‏.‏ ولا يجتمع جواز الصّدقة عليه مع وجوبها عليه‏.‏ وقال المالكيّة‏:‏ إذا كان قادرًا على المقدار الّذي عليه ولو كان أقلّ من صاعٍ وعنده قوت يومه وجب عليه دفعه، بل قالوا‏:‏ إنّه يجب عليه أن يقترض لأداء زكاة الفطر إذا كان يرجو القضاء‏;‏ لأنّه قادر حكمًا، وإن كان لا يرجو القضاء لا يجب عليه‏.‏ وقال الشّافعيّة والحنابلة‏:‏ إنّها تجب على من عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، ويشترط كونه فاضلًا عن مسكنٍ وخادمٍ يحتاج إليه في الأصحّ‏.‏ واتّفق جميع القائلين بعدم اشتراط ملك النّصاب على أنّ المقدار الّذي عنده إن كان محتاجًا إليه لا تجب عليه زكاة الفطر، لأنّه غير قادرٍ‏.‏ استدلّ الجمهور على عدم اشتراط ملك النّصاب بأنّ من عنده قوت يومه فهو غنيّ، فما زاد على قوت يومه وجب عليه أن يخرج منه زكاة الفطر، والدّليل على ذلك ما رواه سهل بن الحنظليّة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏{‏من سأل وعنده ما يغنيه فإنّما يستكثر من النّار، فقالوا‏:‏ يا رسول اللّه، وما يغنيه ‏؟‏ قال‏:‏ أن يكون له شبع يومٍ وليلةٍ‏}‏‏.‏ دلّ الحديث على أنّ من عنده قوت يومه فهو غنيّ وجب عليه أن يخرج ممّا زاد على قوت يومه‏.‏ واستدلّ الحنفيّة ومن وافقهم على اشتراط ملك النّصاب بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏لا صدقة إلاّ عن ظهر غنًى‏}‏‏.‏ والظّهر ها هنا كناية عن القوّة، فكأنّ المال للغنيّ بمنزلة الظّهر، عليه اعتماده، وإليه استناده، والمراد أنّ التّصدّق إنّما تجب عليه الصّدقة إذا كانت له قوّة من غنًى، ولا يعتبر غنيًّا إلاّ إذا ملك نصابًا‏.‏

من تؤدّى عنه زكاة الفطر

7 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ زكاة الفطر يجب أن يؤدّيها عن نفسه من يملك نصابًا، وعن كلّ من تلزمه نفقته، ويلي عليه ولايةً كاملةً‏.‏ والمراد بالولاية أن ينفذ قوله على الغير شاء أو أبى، فابنه الصّغير، وابنته الصّغيرة، وابنه الكبير المجنون، كلّ أولئك له حقّ التّصرّف في ما لهم بما يعود عليهم بالنّفع شاءوا أو أبوا‏.‏ وينبني على هذه القاعدة أنّ زكاة الفطر يخرجها الشّخص عن نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏ابدأ بنفسك، ثمّ بمن تعول‏}‏‏.‏ ويخرجها عن أولاده الصّغار إذا كانوا فقراء، أمّا الأغنياء منهم، بأن أهدي إليهم مال، أو ورثوا مالًا، فيخرج الصّدقة من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنّ زكاة الفطر ليست عبادةً محضةً، بل فيها معنى النّفقة، فتجب في مال الصّبيّ، كما وجبت النّفقة في ماله لأقاربه الفقراء، وقال محمّد‏:‏ تجب في مال الأب لأنّها عبادة محضة، وهو ليس من أهلها‏;‏ لأنّه غير مكلّفٍ‏.‏ أمّا أولاده الكبار، فإن كانوا أغنياء وجب عليهم إخراج الزّكاة عن أنفسهم، وعمّن يلون عليهم ولايةً كاملةً، وإن كانوا فقراء لا يخرج الزّكاة عنهم‏;‏ لأنّه وإن كانت نفقتهم واجبةً عليه إلاّ أنّه لا يلي عليهم ولايةً كاملةً فليس له حقّ التّصرّف في مالهم إن كان لهم مال إلاّ بإذنهم‏.‏ وإن كان أحدهم مجنونًا، فإن كان غنيًّا أخرج الصّدقة من ماله، وإن كان فقيرًا دفع عنه صدقة الفطر‏;‏ لأنّه ينفق عليه، ويلي عليه ولايةً كاملةً، فله حقّ التّصرّف في ماله بدون إذنه‏.‏ وقال الحنفيّة بناءً على قاعدتهم المذكورة‏:‏ لا تجب عن زوجته لقصور الولاية والنّفقة، أمّا قصور الولاية، فإنّه لا يلي عليها إلاّ في حقوق النّكاح فلا تخرج إلاّ بإذنه، أمّا التّصرّف في مالها بدون إذنها فلا يلي عليه‏.‏ وأمّا قصور النّفقة فلأنّه لا ينفق عليها إلاّ في الرّواتب كالمأكل والمسكن والملبس‏.‏ وكما لا يخرجها عن زوجته لا يخرجها عن والديه وأقاربه الفقراء إن كانوا كبارًا‏;‏ لأنّه لا يلي عليهم ولايةً كاملةً‏.‏ وذهب المالكيّة إلى أنّ زكاة الفطر يخرجها الشّخص عن نفسه وعن كلّ من تجب عليه نفقته‏.‏ وهم الوالدان الفقيران، والأولاد الذّكور الفقراء، والإناث الفقيرات، ما لم يدخل الزّوج بهنّ‏.‏ والزّوجة والزّوجات وإن كنّ ذوات مالٍ، وزوجة والده الفقير لحديث ابن عمر‏:‏ ‏{‏أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصّغير والكبير والحرّ والعبد ممّن تمونون‏}‏‏.‏ أي‏:‏ تنفقون عليهم‏.‏ وذهب الشّافعيّة إلى أنّ صدقة الفطر يخرجها الشّخص عن نفسه، وعن كلّ من تجب عليه نفقته من المسلمين، لقرابةٍ، أو زوجيّةٍ، أو ملكٍ، وهم‏:‏ أوّلًا‏:‏ زوجته غير النّاشزة ولو مطلّقةً رجعيّةً، سواء كانت حاملًا أم لا، أم بائنًا حاملًا، لوجوب نفقتهنّ عليه‏.‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ‏}‏ ومثلها الخادم إذا كانت نفقته غير مقدّرةٍ، فإن كانت مقدّرةً بأن كان يعطى أجرًا كلّ يومٍ، أو كلّ شهرٍ، لا يخرج عنه الصّدقة‏;‏ لأنّه أجير والأجير لا ينفق عليه‏.‏ ثانيًا‏:‏ أصله وفرعه ذكرًا أو أنثى وإن علوا، كجدّه وجدّته‏.‏ ثالثًا‏:‏ فرعه وإن نزل ذكرًا أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا، بشرط أن يكون أصله وفرعه فقراء‏.‏ وقالوا‏:‏ إن كان ولده الكبير عاجزًا عن الكسب أخرج الصّدقة عنه، وقالوا‏:‏ لا يلزم الابن فطرة زوجة أبيه الفقير‏;‏ لأنّه لا تجب عليه نفقتها‏.‏ وذهب الحنابلة إلى أنّه يجب إخراج الصّدقة عن نفسه، وعن كلّ من تجب عليه نفقته من المسلمين، فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فأمّه، فأبيه، ثمّ الأقرب فالأقرب على حسب ترتيب الإرث، فالأب وإن علا مقدّم على الأخ الشّقيق، والأخ الشّقيق مقدّم على الأخ لأبٍ‏.‏ أمّا ابنه الصّغير الغنيّ فيخرج من ماله‏.‏

سبب الوجوب ووقته

8 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ وقت وجوب زكاة الفطر طلوع فجر يوم العيد، وهو أحد قولين مصحّحين للمالكيّة‏.‏ واستدلّوا بما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏{‏أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة‏}‏‏.‏ دلّ الحديث على أنّ أداءها الّذي ندب إليه الشّارع هو قبل الخروج إلى مصلّى العيد، فعلم أنّ وقت وجوبها هو يوم الفطر، ولأنّ تسميتها صدقة الفطر، تدلّ على أنّ وجوبها بطلوع فجر يوم الفطر‏;‏ لأنّ الفطر إنّما يكون بطلوع فجر ذلك اليوم، أمّا قبله فليس بفطرٍ‏;‏ لأنّه في كلّ ليلةٍ من ليالي رمضان يصوم ويفطر، فيعتبر مفطرًا من صومه بطلوع ذلك اليوم‏.‏ وذهب الشّافعيّة في الأظهر والحنابلة، إلى أنّ الوجوب هو بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان، وهو أحد قولين للمالكيّة، لقول ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما‏:‏ ‏{‏فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرةً للصّائم من اللّغو والرّفث، وطعمةً للمساكين، فمن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات‏}‏‏.‏ دلّ الحديث على أنّ صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان، من جهة أنّه أضاف الصّدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصّدقة المختصّة بالفطر، وأوّل فطرٍ يقع عن جميع رمضان هو بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان‏.‏ ويظهر أثر الخلاف فيمن مات بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان‏:‏ فعند الشّافعيّة ومن وافقهم تخرج عنه صدقة الفطر‏;‏ لأنّه كان موجودًا وقت وجوبها، وعند الحنفيّة ومن وافقهم لا تخرج عنه صدقة الفطر لأنّه لم يكن موجودًا، ومن ولد بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان تخرج عنه صدقة الفطر عند الحنفيّة ومن وافقهم‏;‏ لأنّه وقت وجوبها كان موجودًا، ولا تخرج عنه الصّدقة عند الشّافعيّة ومن وافقهم‏;‏ لأنّه كان جنينًا في بطن أمّه وقت وجوبها‏.‏ ومن أسلم بعد غروب الشّمس من آخر يومٍ من رمضان، لا تخرج عنه الصّدقة عند الشّافعيّة ومن وافقهم‏;‏ لأنّه وقت وجوبها لم يكن أهلًا، وعند الحنفيّة ومن وافقهم تخرج عنه صدقة الفطر‏;‏ لأنّه وقت وجوبها كان أهلًا‏.‏

وقت وجوب الأداء

9 - ذهب جمهور الحنفيّة إلى أنّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسّع، لأنّ الأمر بأدائها غير مقيّدٍ بوقتٍ، كالزّكاة، فهي تجب في مطلق الوقت وإنّما يتعيّن بتعيّنه، ففي أيّ وقتٍ أدّى كان مؤدّيًا لا قاضيًا، غير أنّ المستحبّ إخراجها قبل الذّهاب إلى المصلّى، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏اغنوهم في هذا اليوم‏}‏‏.‏ وذهب الحسن بن زيادٍ من الحنفيّة إلى أنّ وقت وجوب الأداء مضيّق كالأضحيّة، فمن أدّاها بعد يوم العيد بدون عذرٍ كان آثمًا، وهو مذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة‏.‏ واتّفق جميع الفقهاء على أنّها لا تسقط بخروج وقتها‏;‏ لأنّها وجبت في ذمّته لمن هي له، وهم مستحقّوها، فهي دين لهم لا يسقط إلاّ بالأداء‏;‏ لأنّها حقّ للعبد، أمّا حقّ اللّه في التّأخير عن وقتها فلا يجبر إلاّ بالاستغفار والنّدامة

إخراجها قبل وقتها

10 - ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّه يجوز تقديمها عن وقتها يومين لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما‏:‏ كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيومٍ أو يومين‏.‏ وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يسنّ إخراجها قبل صلاة العيد ويكره تأخيرها عن الصّلاة، ومحرّم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذرٍ‏;‏ لفوات المعنى المقصود، وهو إغناء الفقراء عن الطّلب في يوم السّرور، فلو أخّرها بلا عذرٍ عصى وقضى، لخروج الوقت‏.‏ وروى الحسن بن زيادٍ عن أبي حنيفة أنّه يجوز تقديمها عن وقتها سنةً أو سنتين كالزّكاة‏.‏ وذهب بعض الحنفيّة إلى أنّه يجوز تقديمها في رمضان فقط، وهو قول مصحّح للحنفيّة‏.‏

مقدار الواجب

11 - اتّفق الفقهاء على أنّ الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف الّتي يجوز إخراج الفطرة منها عدا القمح والزّبيب، فقد اختلفوا في المقدار فيهما‏:‏ فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، إلى أنّ الواجب إخراجه في القمح هو صاع منه‏.‏ وسيأتي بيان الصّاع ومقداره كيلًا ووزنًا‏.‏ واستدلّ الجمهور على وجوب صاعٍ من برٍّ بحديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ ‏{‏كنّا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من أقطٍ، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت‏}‏‏.‏ وذهب الحنفيّة إلى أنّ الواجب إخراجه من القمح نصف صاعٍ، وكذا دقيق القمح وسويقه، أمّا الزّبيب فروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه يجب نصف صاعٍ كالبرّ، لأنّ الزّبيب تزيد قيمته على قيمة القمح، وذهب الصّاحبان - أبو يوسف ومحمّد - إلى أنّه يجب صاع من زبيبٍ، واستدلّوا على ذلك بما روي عن أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه -‏:‏ ‏{‏كنّا نخرج إذ كان فينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كلّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، فلم نزل نخرج، حتّى قدم علينا معاوية حاجًّا أو معتمرًا، فكلّم النّاس على المنبر، وكان فيما كلّم به النّاس أن قال‏:‏ إنّي أرى أنّ مدّين من سمراء الشّام يعني القمح تعدل صاعًا من تمرٍ، فأخذ النّاس بذلك، أمّا أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت، كما كنت أخرجه‏}‏‏.‏ دلّ الحديث على أنّ الّذي كان يخرج على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صاع من الزّبيب‏.‏ استدلّ الحنفيّة على وجوب نصف صاعٍ من برٍّ بما روي ‏{‏أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خطب قبل الفطر بيومٍ أو يومين، فقال‏:‏ أدّوا صاعًا من برٍّ بين اثنين، أو صاعًا من تمرٍ، أو شعيرٍ، عن كلّ حرٍّ، وعبدٍ صغيرٍ أو كبيرٍ‏}‏‏.‏

نوع الواجب

12 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه يجزئ إخراج زكاة الفطر القيمة من النّقود وهو الأفضل، أو العروض، لكن إن أخرج من البرّ أو دقيقه أو سويقه أجزأه نصف صاعٍ، وإن أخرج من الشّعير أو التّمر أو الزّبيب فصاع، لما روى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال‏:‏ ‏{‏كان النّاس يخرجون على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ أو سلتٍ أو زبيبٍ‏}‏‏.‏ قال ابن عمر‏:‏ فلمّا كان عمر، وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطةٍ، مكان صاعٍ من تلك الأشياء‏.‏ ثمّ قال الحنفيّة‏:‏ ما سوى هذه الأشياء الأربعة المنصوص عليها من الحبوب كالعدس والأرز، أو غير الحبوب كاللّبن والجبن واللّحم والعروض، فتعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها، فإذا أراد المتصدّق أن يخرج صدقة الفطر من العدس مثلًا، فيقوّم نصف صاعٍ من برٍّ، فإذا كانت قيمة نصف الصّاع ثمانية قروشٍ مثلًا، أخرج من العدس ما قيمته ثمانية قروشٍ مثلًا، ومن الأرز واللّبن والجبن وغير ذلك من الأشياء الّتي لم ينصّ عليها الشّارع، يخرج من العدس ما يعادل قيمته‏.‏ وذهب المالكيّة، إلى أنّه يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز، والفول والقمح والشّعير والسّلت والتّمر والأقط والدّخن‏.‏ وما عدا ذلك لا يجزئ، إلاّ إذا اقتاته النّاس وتركوا الأنواع السّابقة، ولا يجوز الإخراج من غير الغالب، إلاّ إذا كان أفضل، بأن اقتات النّاس الذّرة فأخرج قمحًا‏.‏ وإذا أخرج من اللّحم اعتبر الشّبع، فإذا كان الصّاع من البرّ يكفي اثنين إذا خبز، أخرج من اللّحم ما يشبع اثنين‏.‏ وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يخرج من جنس ما يجب فيه العشر، ولو وجدت أقوات فالواجب غالب قوت بلده، وقيل‏:‏ من غالب قوته، وقيل‏:‏ مخيّر بين الأقوات، ويجزئ الأعلى من الأدنى لا العكس‏.‏ وذهب الحنابلة إلى أنّه يخرج من البرّ أو التّمر أو الزّبيب أو الشّعير، لحديث أبي سعيدٍ السّابق وفيه‏:‏ ‏{‏كنّا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الحديث ويخيّر بين هذه الأشياء، ولو لم يكن المخرج قوتًا‏.‏ ويجزئ الدّقيق إذا كان مساويًا للحبّ في الوزن، فإن لم يجد ذلك أخرج من كلّ ما يصلح قوتًا من ذرةٍ أو أرزٍ أو نحو ذلك‏.‏

13 - والصّاع مكيال متوارث من عهد النّبوّة، وقد اختلف الفقهاء في تقديره كيلًا، واختلفوا في تقديره بالوزن‏.‏ وينظر تفصيله في مصطلح ‏(‏مقادير‏)‏‏.‏

مصارف زكاة الفطر

14 - اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة آراءٍ‏:‏ ذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثّمانية الّتي تصرف فيها زكاة المال، وينظر مصطلح‏:‏ ‏(‏زكاة‏)‏‏.‏ وذهب المالكيّة وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيميّة إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين‏.‏ وذهب الشّافعيّة إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثّمانية، أو من وجد منهم‏.‏

أداء القيمة

15 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يجوز دفع القيمة، لأنّه لم يرد نصّ بذلك، ولأنّ القيمة في حقوق النّاس لا تجوز إلاّ عن تراضٍ منهم، وليس لصدقة الفطر مالك معيّن حتّى يجوز رضاه أو إبراؤه‏.‏ وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، بل هو أولى ليتيسّر للفقير أن يشتري أيّ شيءٍ يريده في يوم العيد‏;‏ لأنّه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحمٍ أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب، يضطرّه إلى أن يطوف بالشّوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمنٍ بخسٍ أقلّ من قيمتها الحقيقيّة، هذا كلّه في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرةٍ في الأسواق، أمّا في حالة الشّدّة وقلّة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاةً لمصلحة الفقير، وينظر التّفصيل في الزّكاة‏.‏

مكان دفع زكاة الفطر

16 - تفرّق زكاة الفطر في البلد الّذي وجبت على المكلّف فيه، سواء أكان ماله فيه أم لم يكن‏;‏ لأنّ الّذي وجبت عليه هو سبب وجوبها، فتفرّق في البلد الّذي سببها فيه‏.‏

نقل زكاة الفطر

17 - اختلف في نقل الزّكاة من البلد الّذي وجبت فيه إلى غيره، وتفصيله ينظر في مصطلح‏:‏ ‏(‏زكاة‏)‏‏.‏

نهاية الجزء الثالث والعشرين